لزيادة الأرش.
وأما على الثانية: فالقول قول الضامن، لأنه ينكر زيادة قيمة الصحيح حتى لا يدفع هذه الزيادة.
وعلى الثالثة: فكل منهما منكر ومدع، ويظهر حكمها من الصورتين الأوليين، فإذا أرجعنا ذلك إلى قيمة التفاوت يحكم على طبق حلف المالك على الأولى، وعلى طبق بينته على الثانية، وصريح الرواية أيضا هذه الصورة على تقدير قبول بينته، فإن البغل يوم الاكتراء صحيح بحسب الفرض، ولم يتعرض في الرواية لحكم الصورة الثالثة لظهور حكمها من الصورتين.
هذا مضافا إلى أن القاعدة المعروفة في باب القضاء: من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) قاعدة عقلائية مرتكزة في الأذهان، وهذا الارتكاز أيضا موجب لصرف الرواية إلى ما ذكرناه، واحتمال ذلك أيضا كاف في عدم جواز تخصيص العمومات، مع أن هذا التخصيص مما لا يمكن الالتزام به، بل لعله مستبشع، فإن تخصيص القاعدة العقلائية بغير الغصب أو البغل - مثلا - مما يعد تخصيصا منكرا عندهم، كما أن حمل الحلف على خلاف الحلف في باب القضاء خلاف الظاهر جدا.
والحاصل: أنه لو دار الأمر بين ما ذكرناه وما ذكره القوم، فما ذكرناه أوفق بقواعد باب المحاورة، وأقل محذورا مما ذكروه، وعليه فلا تدل هذه الفقرة على اعتبار شئ من قيمة يوم الغصب أو التلف أو غير ذلك (2).