منه وارده عليه؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز.
(507) 113 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولهم اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب عليه السلام: الدراهم الأولى.
(508) 114 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
(509) 115 - عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك اني ادخل المعادن وأبيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به قلت: وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال: إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: كذا قال لي أبوه ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري قال عمار: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تكون مع الذي ينقص.
(510) 116 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار