المنفعة المعدومة فعلا الموجودة في ظرفها تفرض موجودة، وتقع موردا للتمليك، فكذا في المقام نقول بإمكان تعلق الاستيلاء بالمنافع المعدومة بفرض وجودها (1).
وفيه منع أصلا وفرعا:
أما الأصل: ففرض وجود الشئ لا يصيره موجودا بحيث يكون موردا لرغبة العقلاء، وما هو مورد لرغبتهم في الإجارة حقيقة المنفعة لا المنفعة المفروضة، وهذا ظاهر. فلا بد في باب الإجارة: إما أن يقال بإمكان تمليك المنفعة المتأخرة بالفعل بنظر العقلاء، أو يقال بأن الإجارة ليست من تمليك المنفعة في شئ، بل هي جعل المستأجر مقام المؤجر في أن توجد المنفعة ملكا له، وقد مر بيان ذلك وتصوير بيع المنافع في أول الكتاب (2).
وأما الفرع: فلو سلمنا إمكان تعلق التمليك بالمنفعة المعدومة بمجرد فرض وجودها، لكن في باب الضمان لا يمكن أن يقال: إن موضوعه هو الاستيلاء على المنفعة المعدومة المفروض وجودها، وهذا واضح، مضافا إلى أن قياس الاستيلاء على الملكية قياس التكوين بالتشريع، وفساده أظهر من أن يبين، فإنه لو سلم إمكان اعتبار ملكية الأمر المتأخر من جهة اعتبار الوجود فعلا، فلا يمكن تصوير تعلق الاستيلاء - الذي هو من التكوين - بما فرض وجوده ولم يوجد بعد. فهذا الجواب لا يتم.
والجواب الصحيح عن الاشكال: أن المنافع والأعمال وإن كانت بحسب الوجود متصرمة وغير مستقرة، لكنها موجودة لا يمكن سلب الوجود عنها، بل هي نحو وجود مستمر خاص، والاستيلاء على هذا الوجود الخاص كاستيفائه يكون على نحو ذلك الوجود، أي المنفعة الموجودة في كل آن توجد تحت استيلاء