عقلا، بل جعل الوضع صوري بداعي الارشاد إلى التكليف المنتزع منه ذلك.
وأما النقض بالصبي والمجنون، فيمكن الجواب عنه أيضا على مبناه في الواجبات المشروطة: من رجوع القيد إلى المادة (1)، فإن التكليف على هذا المبنى في الصبي والمجنون، يكون فعليا والواجب استقباليا، فيصح انتزاع الضمان من التكليف الفعلي وإن كان ظرف الواجب - وهو الأداء - بعد البلوغ والعقل.
نعم، يمكن النقض بالصبي الذي مات قبل بلوغه والمجنون الذي لم تحصل له الإفاقة أبدا حتى مات.
ويمكن الجواب عن هذا أيضا: بأنه لا يعتبر في الأحكام القانونية، أن يكون جميع موارد انطباقها واجدة للشرائط، ولذا ذكرنا: أن القدرة والعلم ليسا بشرطين للتكليف والخطاب، بل إنهما قيدان في مرحلة التنجز، والعجز والجهل معذران للمكلف لا موجبان لانتفاء توهم الخطاب إليه (2)، ولذا بنى المشهور على الاحتياط عند الشك في القدرة (3).
وعلى هذا يمكن تصوير تكليف العصاة والكفار، وقد مر بيان ذلك.
وفي ما نحن فيه يمكن أن يقال: بأن المجنون كالنائم مكلف قانونا وإن كان معذورا في ترك الامتثال، وهكذا في الصبي فليتدبر.
هذا، ولكنا في سعة عن هذه التوجيهات، لأن الأحكام الوضعية - حتى الجزئية والشرطية - قابلة للجعل مستقلا على مسلكنا.