الفعل الثاني مطابقا للواقع، بل كان هو: تعبده باجتهاده، وصيرورته حكمه في حقه ظاهرا.
الثالثة: لا فرق في وجوب الا عادة فيما إذا كان المعلوم في الوقت خطأه أو جهله مخالفا لمقتضى اعتقاده، أو لمقتضى الاستصحاب، إذ مقتضى الاستصحاب ليس بأقوى من مقتضى العلم.
ولا يتوهم: أن الشارع أقام المستصحب مقام الواقع.
إذ ليس كذلك، بل أقامه مقام العلم، فقال: (لا تنقض اليقين بالشك).
وعلى هذا: يكون معنى قوله: (صل قبل غروب الشمس) أنه صل حينئذ إن علمته حينئذ، أو استصحبته، وبعد ظهور الخطأ، يعلم أنه لم يصل حينئذ، بل صلى بعد الغروب باستصحاب عدمه، فيبقى في الذمة.