أنه إذا تعدى ملكه، فعليه الدلالة، لأن الأصل بقاء الملك للمغصوب منه، هذا آخر كلام في المسألة رحمه الله (1).
وقال السيد المرتضى، في مسائل الناصريات، ويعرف أيضا بالطبريات، في المسألة الثانية والثمانين والمائة: من اغتصب بيضة فحضنها، فأفرخت فرخا أو حنطة، فزرعها فنبتت، فالفرخ والزرع لصاحبهما، دون الغاصب، هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، والدليل عليه الإجماع المتكرر، وأيضا فإن منافع الشئ المغصوب لمالكه، دون الغاصب، لأنه بالغصب لم يملكه، فما تولد من الشئ المغصوب، فهو للمالك دون الغاصب، وهذا واضح (2)، هذا آخر المسألة من كلام السيد المرتضى رضي الله عنه.
ألا ترى أرشدك الله إلى قوله: وإليه يذهب أصحابنا، ثم قال: والإجماع المتكرر، فما خالف فيه سوى شيخنا أبي جعفر في بعض أقواله، وهو محجوج بقوله الذي حكيناه عنه، في الجزء الثالث من مسائل خلافه. فإذا لم يكن على خلاف ما ذهبنا إليه إجماع، ولا دليل عقل، ولا كتاب، ولا سنة، بل دليل العقل قاض بما اخترناه، وكذلك الكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز خلافه.
ومن غصب ساحة فأدخلها في بنائه، لزمه ردها، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه، لمثل ما قدمناه من الأدلة من قوله عليه السلام: " لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه " (2) وقوله عليه السلام أيضا: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3) وكذا لو غصب لوحا فأدخله في سفينة، ولم يكن في رده هلاك ماله حرمة، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك، من حين الغصب إلى حين الرد، لأن الخشب يستأجر للانتفاع به، وكل منفعة تملك بعقد الإجارة، كمنافع الدار والدابة والعبد، وغير ذلك، فإنها تضمن بالغصب، بدليل قوله