الموجودة، فلا أصل (1)؟
لكن بناء على ما بنى عليه من عدم جريان قاعدة اليد هنا، وانتفاء ضمان اليد، كيف يدعي أن ضمان التالف ببدله معلوم؟ إذ يرد عليه:
أولا: مع العلم بانتفاء ضمان اليد هنا، لا يمكن دعوى العلم الاجمالي بالضمان بالبدل الحقيقي أو الجعلي، فإن النتيجة هو العلم التفصيلي بالضمان بالبدل الجعلي.
وثانيا: بناء على هذا المبنى - أي انتفاء ضمان اليد هنا - لا موضوع للضمان أصلا، لا بالنسبة إلى البدل الحقيقي، ولا بالنسبة إلى البدل الجعلي:
أما الأول فلهذا المبنى.
وأما الثاني فلأن المفروض أن المعاملة الجارية بينهما لم تقع شرعا، وحكم الشارع بالإباحة أمر آخر غير مرتبط بإنشائهما أصلا، فلا موضوع للبدل الجعلي أيضا، بل لو فرضنا وجود أحد العينين وتلف الآخر - كما هو محل الكلام - تمكن صاحب العين الموجودة من الرجوع إلى ماله، لقاعدة السلطنة، أو أصالة بقائها، ولا ضمان له لا بالبدل الحقيقي، كما بنى هو (رحمه الله) عليه، ولا بالبدل الجعلي، لأن الموضوع له هو المعاملة الجارية ولم تقع، وحكم الشارع بالإباحة أجنبي عن جعل الضمان بالبدل الجعلي.
ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): أن عموم الناس مسلطون على أموالهم (2) يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه، وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي، وهو المثل أو القيمة (3).
وفيه أولا: أن السلطنة على المال التالف غير معقول، لكونه معدوما، فضلا