التصرفات، فبقاء سلطنة المالك وإباحة المباح له في التصرف غير متنافيين، فضلا عن كون أحدهما دافعا لموضوع الآخر.
وإن أريد منها محجورية الغير عن التصرف في المال - التي تكون من لوازم السلطنة لا نفسها - فلا يجري فيها الاستصحاب، فإن المفروض أن المباح له لم يكن محجورا في التصرف. نعم، استصحاب الجواز في المقام جار، فإنه قبل زمان الشك يعلم بوجوده بالاجماع فيستصحب، وهذا حاكم على استصحاب الإباحة، فإن معنى الجواز زوال الملك على تقدير الرجوع، فتزول الإباحة بالرجوع (1).
هذا، وفيه: أنه ليس معنى السلطنة تمامها القدرة على التصرفات فقط، بل هي مع القدرة على منع الغير عن التصرف في ماله. قام الاجماع على جواز تصرف المباح له في مال المالك من دون رجوع وأما مع الرجوع بعد ظرف الشك فلا يعلم بارتفاع تمام السلطنة فيستصحب.
وبعبارة أخرى: قبل زمان الشك كان المالك قادرا على منع الغير ومن الغير المباح له، والآن كما كان، وهذا معنى استصحاب السلطنة. وأما استصحاب الجواز فقد تقدم الكلام فيه وقلنا بأن الزوال عند الرجوع من الأحكام العقلية والعقلائية للجواز لا نفسه (2) فلا يثبت باستصحاب الجواز تأثير الرجوع وزوال الإباحة (3).