قلت: مالية كل شئ بحسب اعتبار العقلاء ذلك فيه، فالدينار الرائج فعلا ليس إلا ورقا محضا لا قيمة له، وماليته من جهة اعتبار العقلاء ذلك فيه، والكلي - عينا - من هذا القبيل، العقلاء يعتبرون المالية للكلي لمن كان موسرا وواجدا للمال، ويجعلون بإزاء ذمته قيمة دون غيره.
وبعبارة أخرى: كما اينكه دينار پشتوانه دارد وآن طلا است كذلك ذمه هم پشتوانه دارد وآن خروار گندم خارجي است مثلا (1).
إن قلت: إن الكلي غير قابل للملك والتمليك وإن كان مالا (2).
قلت: إنا لا نلتزم باعتبار الملكية في المبيع في صدق البيع، وسيظهر قريبا إن شاء الله (3).
وبما ذكرنا يمكن تصحيح البيع في مورد ضم الثمرة الفعلية إلى المتأخرة فإنه من قبيل ضم الجزئي إلى الكلي، وإلا كيف يمكن تمليك ما ليس بموجود فعلا؟!
مع أن المملك غير مالك له بالفعل، وهكذا في مورد بيع المنافع ووقفها والصلح