جريان استصحاب الإباحة أولا، ثم بنى على حكومة استصحاب السلطنة عليه على تقدير جريانه (1).
ولعل وجه المنع: أن المفروض الترديد في أن الإباحة الثابتة في المقام بالاجماع، هل تكون محدودة إلى زمان الرجوع، أو ممتدة حتى بعد الرجوع؟
فالإباحة المجعولة مرددة بين فردين قصير العمر وطويل العمر، فلا يمكن الاستصحاب في شئ من الخصوصيتين، فإنه في الأول متيقن الزوال وفي الثاني مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا بد من القول بالاستصحاب في كلي الإباحة الجامع بينهما، والجامع بين الإباحتين لا حكم شرعي، ولا موضوع ذو حكم شرعي، بل الحكم الشرعي هو إحدى الخصوصيتين.
وبعين هذا البيان نمنع جريان استصحاب الكلي في الأحكام، فإن الكلي أمر انتزاعي من الحكم الشرعي، لا أنه حكم شرعي بنفسه.
ولعل وجه عدم تسليم الشيخ (رحمه الله) هذا الاستصحاب من جهة الشك في المقتضي، فإن أمر المجعول الشرعي مردد بين ما هو قابل للبقاء وبين ما ليس بقابل له (2).