عليه أن لا يطلقها، ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟
فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار. قل له:
فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم (1).
وظاهر هذه الرواية بقرينة فليف بشرطها أن قوله: إلا أن يجعل لله عليه ليس بشرط النذر، وإلا فقد وفى الرجل بشرطها، أي النذر، لقوله: فأعطاها ذلك، فلا معنى لقوله (عليه السلام): فليف بشرطها، والوفاء بالنذر ليس الوفاء بشرطها، بل تكون قرينة على أن المراد من ذلك هو الشرط المصطلح، فيستفاد من الرواية وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، بل يستفاد من نفس إباء المرأة إلا مع الشرط وإقدام الرجل على الشرط، وقوله (عليه السلام): بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، أن الشرط نافذ ولازم، فإنه لو كان جائزا لأمكنه التخلص منه بفسخه، ولم يكن لما ذكر أثر أصلا.
ولو قيل: بأن الوجوب التكليفي كاف في ذلك.
فإنه يقال: إن الوجوب التكليفي يدور مدار وجود موضوعه، وهو الشرط، فمع انتفاء الشرط بالفسخ لا معنى لبقاء وجوب الوفاء بالشرط.
ولو قيل: إن الرواية غير معمول بها وواردة مورد التقية (2).
فإنه يقال: إن التقية إنما هي في تطبيق مفادها على موردها، لا نفس مفادها، وهو وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ووضعا.