1 - أقول: الظاهر لزوم المحذور على تقريب الشيخ (رحمه الله)، فإن موضوع الحكم وإن كان عرفيا، إلا أنه مبتلى بالمخصص العقلي، وهو أنا نعلم بأن العقد الغير المؤثر عند الشارع لا يجب الوفاء به، وقد خصصت الآية بذلك جزما، فمع الشك في أن العقد مؤثر أم لا، لا يمكن التمسك بالآية، فإنه من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص، بل للعموم، للعلم بأنه لم تتعلق الإرادة الجدية بالعقد الغير المؤثر جزما.
وأما على ما أفاده دام ظله في تقريب الآية: من أن الوفاء بالعقد هو التسليم والتسلم حدوثا وبقاء، ومعناه البقاء على التسليم والثبات عليه، ولازمه اللزوم بنظر العقلاء، أو أنه الثبات على القرار، ومعناه اللزوم، فالشبهة المصداقية غير متصورة على التقريب الثاني، بخلاف التقريب الأول، فإنه بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن لزوم التسليم والتسلم والبقاء عليه، إنما هو من جهة العقد، كأن مفاد الدليل هكذا لزم التسليم والتسلم ما دام العقد باقيا، فمع الشك في بقاء العقد تكون الشبهة مصداقية، وحينئذ احتمال إرادة هذا التقريب يسقط الاستدلال بالآية الكريمة.
وأما على ما ذكرناه سابقا - من إرادة الأعم من الوفاء - فلا تلزم الشبهة، فإنه قد استعمل في معنى يرى العرف أنه يتحقق بالتسليم والثبات على العقد، وقد مر.
وعلى هذا فالشبهة المصداقية - ولو من جهة الابتلاء بالمخصص العقلي - مندفعة، فإن المفروض تعلق الأمر بالثبات على العقد العرفي المؤثر عند الشارع، ومعناه عدم تأثير الفسخ.
ولا يتوهم: أن العقد بعد الفسخ لا يعلم أنه مؤثر عند الشارع أم لا، فإنه على هذا التقريب أن الأمر بالثبات متعلق بالعقد بلحاظ ما قبل الفسخ لا ما بعده، والمفروض أنه قبل الفسخ كان مؤثرا أيضا، فلا بد من الثبات عليه، ولكن لا يخفى أن الشبهة مندفعة في مورد الفسخ فقط، لكن في سائر موارد الشك - كتقديم القبول على الايجاب والفارسية.. وهكذا - الشبهة موجودة حتى بناء على إرادة الأعم، للشك في صدق الموضوع، ولا تدفعها عرفية العقود للعلم بتخصيص الآية بالعقود المؤثرة عند الشارع.
نعم، لو كانت الآية دالة على نفوذ العقد لكانت الشبهة مندفعة، فإنه من الشك في التخصيص، إلا أن معنى الآية وجوب الوفاء بمعنى التسليم والثبات على العقد، فالموضوع هو العقد، وبحكم العقل أنه العقد النافذ والمؤثر عند الشارع. المقرر حفظه الله.