يكون في حقه فلا يكون قتلا، وإنما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه، وكذلك الصبي إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما، والقاتل يحجب وإن لم يرث (1)، الا ترى أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.
باب * (ميراث ابن الملاعنة) * ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وولده وأخواله وزوجته، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام الله عز وجل (2)، فإن ترك أباه وأمه فالمال لامه، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه.
فإن ترك أباه وأخواله فماله لأخواله.
فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك خالا وخالة، وعما وعمة، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية، وسقط العم والعمة.
فإن ترك إخوة لام، وجدة لام، فالمال بينهم بالسوية.