____________________
وقال الشيخ في الإستبصار: ميراثه لولده الكفار، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نصراني أسلم ورجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصراني ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين (1).
وحملها في النهاية على التقية (2) وأفتى بها الصدوق في المقنع (3).
وهي مرسلة، وعلى خلاف الأصل، وحملها على التقية حسن.
قال طاب ثراه: وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.
أقول: القتل إما عمد أو خطأ أو شبهة، فالأقسام ثلاثة:
(الأول) العمد: ولا يرث من الدية ولا من التركة إجماعا، مقابلة له بنقيض مطلوبه، وعقوبة على فعله، واحتياطا في عصمة الدم كيلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث.
(الثاني) الخطأ: وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) منعه مطلقا وهو قول الحسن (4).
وحملها في النهاية على التقية (2) وأفتى بها الصدوق في المقنع (3).
وهي مرسلة، وعلى خلاف الأصل، وحملها على التقية حسن.
قال طاب ثراه: وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.
أقول: القتل إما عمد أو خطأ أو شبهة، فالأقسام ثلاثة:
(الأول) العمد: ولا يرث من الدية ولا من التركة إجماعا، مقابلة له بنقيض مطلوبه، وعقوبة على فعله، واحتياطا في عصمة الدم كيلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث.
(الثاني) الخطأ: وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) منعه مطلقا وهو قول الحسن (4).