____________________
ما مضى، فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا، انتهى (1).
قلت: ليس في «التهذيب» في موضعين منه (2) ولا «الفقيه (3)» ولا «الوافي (4)» إلا «ما مضى» ولا نقل «ما بقي» في «الوافي» نسخة ولا تعرض له أصلا، وليس في كتب الاستدلال أيضا إلا «ما مضى» كالخلاف والمعتبر والمختلف وغيرها، ما عدا «الروض (5)» فإنه وافق الذكرى، لكنه في «الذكرى» ذكره في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بلفظ «ما مضى» وعبارة «المقنعة والنهاية» والحسن بهذه الصورة أيضا، وهم وإن أرادوا منها خلاف المعنى المطلوب إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنما هو لموافقة النص لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا، مع أن الجمع بين كلمة «يبني» وبين لفظ «ما بقي» باقيين على ظاهرهما غير متصور، وليس التجوز في «يبني» حرصا على نفي الاحتمال بأولى من حمل «ما بقي» على إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود، على أن قوله (عليه السلام) «التي صلى بالتيمم» قرينة قوية على إرادة هذا المعنى، وهو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة.
وفي «كشف اللثام (6)» لم أر في نسخ التهذيب ولا غيرها إلا «ما مضى» على أن البناء على «ما بقي» ظاهره جعله أول الصلاة، فهو أبعد عن مطلوب الشيخين وأقرب إلى مطلوبنا، ثم ظاهره استبعاده التأويل وإن كان «ما مضى» ويندفع إذا قلنا لعل المراد إنما يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث، أو السائل لما علم أن وجود الماء كالحدث في نقض التيمم سأل أولا عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيممه؟ فأجيب بالعدم.
قلت: ليس في «التهذيب» في موضعين منه (2) ولا «الفقيه (3)» ولا «الوافي (4)» إلا «ما مضى» ولا نقل «ما بقي» في «الوافي» نسخة ولا تعرض له أصلا، وليس في كتب الاستدلال أيضا إلا «ما مضى» كالخلاف والمعتبر والمختلف وغيرها، ما عدا «الروض (5)» فإنه وافق الذكرى، لكنه في «الذكرى» ذكره في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بلفظ «ما مضى» وعبارة «المقنعة والنهاية» والحسن بهذه الصورة أيضا، وهم وإن أرادوا منها خلاف المعنى المطلوب إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنما هو لموافقة النص لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا، مع أن الجمع بين كلمة «يبني» وبين لفظ «ما بقي» باقيين على ظاهرهما غير متصور، وليس التجوز في «يبني» حرصا على نفي الاحتمال بأولى من حمل «ما بقي» على إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود، على أن قوله (عليه السلام) «التي صلى بالتيمم» قرينة قوية على إرادة هذا المعنى، وهو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة.
وفي «كشف اللثام (6)» لم أر في نسخ التهذيب ولا غيرها إلا «ما مضى» على أن البناء على «ما بقي» ظاهره جعله أول الصلاة، فهو أبعد عن مطلوب الشيخين وأقرب إلى مطلوبنا، ثم ظاهره استبعاده التأويل وإن كان «ما مضى» ويندفع إذا قلنا لعل المراد إنما يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث، أو السائل لما علم أن وجود الماء كالحدث في نقض التيمم سأل أولا عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيممه؟ فأجيب بالعدم.