* (المقصد الثاني) * * (في مسائل من أحكام الأزواج) * مضافا إلى ما تقدم منها سابقا.
* (الأولى:) * * (الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج) * وكانت خالية من موانع الإرث السابقة * (وإن لم يدخل بها) * ضرورة صدق اسمها بدونه فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب (1) والسنة (2) * (وكذا يرثها الزوج) * وإن لم يدخل بها كذلك أيضا، مضافا إلى الاجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة (3) بالخصوص فيهما، فالحكم فيما معا واضح.
نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه. * (و) * أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما.
بل * (لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها