وعلى كال حال فلا ريب في ضعف القول المزبور، إذ لا أقل من طرح النصوص أجمع، لضعفها وتعارضها، والرجوع إلى الأصول التي مقتضاها نفي التوارث (و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنها (ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة) لا أزيد ولو لحظة (ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه الذي طلقها فيه، ولو برئ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا، إلى النصوص المستفيضة.
كخبر عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك ".
وخبر أبي العباس (2) عنه عليه السلام أيضا " قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال:
قلت: وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة ".
وخبره (3) الآخر عنه عليه السلام أيضا " إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها، إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة ".
وخبر الحذاء ومالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما (4) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى أنقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه ".
والمرسل (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهو مريض، قال إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها " إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جميع ما عرفت.