فلا توارث حينئذ بينهما، لعدم النسب شرعا * (نعم لو اعترف) * به * (بعد اللعان ألحق به وورثه الولد وهو لا يرثه) * بلا خلاف أجده فيه لعموم " إقرار العقلاء " (2) وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (2) " في الملاعن فإن ادعاه أبوه لحق به، فإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب " وغيره من النصوص.
لكن في تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم أو مطلقا أو عدمه مطلقا أوجه، تقدم الكلام فيها سابقا.
كما أنه يأتي إنشاء الله تمام الكلام في كيفية إرث ولد الملاعن عند تعرض المصنف له، وإنما ذكره هنا إلحاقا له بالموانع لا منها نفسها، لأذن المنع فيه من حيث انقطاع النسب، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب، وليس ولد الملاعن كذلك، بل هو من الأجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان، كما هو واضح، والله العالم.
* (الثاني: الغائب غيبة منقطعة) * فيها آثاره وأخباره، فلم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله اتفاقا فتوى ونصا (3).
ولكن في قدر التربص أقوال مختلفة: المشهور منها نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين أنه * (لا يورث حتى يتحقق موته) * بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم * (أو) * بأن * (تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا) * لأصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض.
وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع، وربما قدرت بالمائة