يكون فردا لهذا الكلي، ولما لم يمكن إرادة إخراجين باستعمال واحد من جهة، وكان الإخراج من الجملة الأخيرة أقرب من الإخراج من الجميع، فلذلك يحمل على الإخراج من خصوص الأخيرة (1).
الثالث - أنه يحتمل الأمران، ويتوقف تعيينه على القرينة، إما من جهة الاشتراك، كما يظهر ذلك من السيد المرتضى، وإما لتعليلات أخرى كما يظهر من صاحب المعالم، وصاحب الكفاية، والمحقق العراقي.
قال السيد المرتضى: " والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا، وصح رجوعه إلى كل واحدة منها لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل، كما قال الشافعي، وتجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة، وألا يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل، أو عادة، أو أمارة، وفي الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشئ يرجع إلى اللفظ " (2).
وقال صاحب المعالم: " والذي يقوى في نفسي: أن اللفظ محتمل لكل من الأمرين، لا يتعين لأحدهما، إلا بالقرينة " (3).
وقال صاحب الكفاية: أنه "... لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير " (1).
وقال المحقق العراقي: " قد عرفت أن الأخيرة هي القدر المتيقن في المرجعية، لأنه على كل تقدير يعلم بتخصيصها، وأما غير الأخيرة فلا ظهور للكلام يقتضي رجوعه إليه... " (2).
الرابع - التفصيل بين ما إذا تعددت الجمل موضوعا ومحمولا، وما إذا لم تكن كذلك، سواء تعدد الموضوع فقط أو المحمول فقط، ففي الأول يرجع إلى الأخيرة، وفي الثاني إلى الجميع.
وهذا الرأي تبنته مدرسة المحقق النائيني، بل قيل: إنه المعروف بين المحققين (3). وبيانه يحتاج إلى شئ من التوضيح، فنقول:
إن الصور المحتملة في المسألة خمس:
الأولى - أن يتكرر الموضوع والمحمول معا، كأن يقول: أكرم العلماء وأكرم الشيوخ وأكرم الهاشميين إلا الفساق.
ففي هذه الصورة يرجع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، لظهوره في ذلك، لأن الاستثناء إخراج من الموضوع، وهو موجود في الجملة الأخيرة فيأخذ مأخذه، ولا يتوقف على إرجاعه إلى جميع الجمل.
لكن يرى الإمام الخميني أن الأمرين