وغيره، بل ربما كان في ذلك نوع نفرة للكفار عن الاسلام، ولعله لذا لم يجزم المصنف بالضمان مطلقا، بل ذكره احتمالا بالعبارة المزبورة، بل ربما قيل: إن محل البحث في المال دون النفس، وإن كان فيه أن صريح بعضهم وظاهر الاستدلال عدم الفرق.
والتحقيق الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها، نعم إذا أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث الكفر والاسلام وخصوصا حال الحرب أشكل الضمان، للاجماع المزبور المؤيد بخبر (1) جب الاسلام ولمعلومية ذلك من السيرة، والله العالم.
المسألة (السادسة):
(إذا جن) المرتد الملي (بعد ردته) قبل استتابته (لم يقتل، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون) نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل الفطري على كل حال، لعدم سقوط قتله بالتوبة.
المسألة (السابعة):
(إذا تزوج المرتد لم يصح سواء) كان (تزوج بمسلمة أم