الحدائق: إنه المشهور بين المتأخرين (1).
الثاني - تقديم الخطبة على الأذكار، وممن ذهب إليه: الشيخ الصدوق (2)، والشيخ المفيد (3)، والسيد المرتضى (4) وابن إدريس (5)، بل ادعى الشهيد في الذكرى أنه المشهور (6).
الثالث - التخيير، ذهب إليه العلامة في التذكرة (7)، والشهيد في البيان، وقال فيه: أن التقديم أشهر (8).
9 - يستحب الجهر في القراءة في الصلاة وفي القنوت، كما في صلاة العيد (9).
10 - ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء، للتأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) (10).
11 - ويستحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالدعاء ونحوه، وأما الجواز بالصلاة والخطبة ونحوهما كما لو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال (11).
12 - لو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا، لحصول الغرض، نعم يستحب صلاة الشكر، ويسألون زيادته (1).
وقال الشهيد: " ولو سقوا أثناء الصلاة أتموها، والظاهر سقوط باقي الأفعال " (2).
13 - إذا تأخرت الإجابة استحب الخروج ثانيا وثالثا، وهكذا (3).
14 - وإذا زادت الأمطار فخيف منها الضرر جاز الدعاء بإزالة مضرته وتخفيفه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك (4)، وقال في الذكرى: " ولو صلي ركعتان للحاجة كان حسنا " (5)، وربما يعبر عنه ب " صلاة الاستصحاء " (6).
استسقاء النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة:
وردت في استسقاء النبي (صلى الله عليه وآله) عدة روايات