نسب ذلك في الكفاية إلى المشهور (1)، إلا أن المحقق - في المعتبر - نسب ذلك إلى السيد المرتضى (2)، ولعل الشهرة حصلت بعده.
وزاد صاحب الجواهر: أنه ينبغي مراعاة حفظ الأطفال لأنه واجب، فيفرقونهم حينئذ بأن يدفع كل واحد إلى غير أمه، أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه (3).
7 - ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يحول رداءه، بمعنى أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس.
وهل يختص الاستحباب بالإمام أو يشمل المأمومين؟ فيه قولان.
صرح الشيخ في المبسوط (4)، والشهيد الثاني (5)، والمحقق الثاني (6) بالشمول، وقواه الشهيد الأول (7)، ويظهر من العلامة في التذكرة (8).
ويظهر من الشيخ في الخلاف (9)، والمحقق (10)، والعلامة في المنتهى (1)، وصاحب الجواهر (2) اختصاص الحكم بالإمام.
8 - ويستحب أن يستقبل الإمام القبلة ويكبر مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يسبح الله ملتفتا إلى الناس عن يمينه مائة تسبيحة كذلك، ثم يهلل الله مائة تهليلة ملتفتا إلى الناس عن يساره كذلك، ثم يستقبل الناس بوجهه ويحمد الله مائة مرة كذلك.
وهناك اختلاف في الأذكار وكيفية تقسيمها.
ونص بعض الفقهاء على متابعة المأمومين الإمام في الأذكار ورفع الصوت (3).
واحتمل بعضهم التخيير بين المتابعة والتأمين على دعائه (4).
وهل الأذكار متقدمة على الخطبة بحيث تكون الخطبة آخر ما يفعل من صلاة الاستسقاء، أو تكون متأخرة عنها بحيث تكون الأذكار هي آخر ما يفعل؟ فيه أقوال:
الأول - تقديم الأذكار على الخطبة، وممن ذهب إليه: الشيخ في المبسوط (5)، والمحقق في الشرائع (6)، ونقل عن ابن أبي عقيل (7)، بل قال في