مياه العيون والآبار) عند علمائنا كافة كما عن التذكرة، وهو الحجة بعد إمكان التنقيح بين المنصوص في الأدلة من قلة الأمطار وبين الجفاف المزبور باعتبار اشتراكهما في تسبيب الجدب وحلول الخوف من الغضب، قال في المسالك: (وكذا تجوز عند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر بها، وتسمى صلاة الاستضحاء، وهي نوع من صلاة الحاجة، وكذا لو غزرت مياه العيون والأنهار بحيث خيف منها الضرر شرعت صلاة الحاجة، بل هي من مهام الحوائج) قلت: لا إشكال في مشروعية صلاة الحاجة عند ذلك وعند غيره كما نص عليه، بل وعلى الصوم أيضا في الذكرى، إنما الكلام في مشروعية خصوص صلاة الاستسقاء التي هي كيفية خاصة في أمثال ذلك، والأولى الاقتصار فيها على قلة المياه بحيث يخشى منها الجدب سواء كان من الغيوث والعيون.
ثم إنه لا ريب في أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء للنص وللاجماع المحكي عن المعتبر، نعم يقول بدلهما: (الصلاة الصلاة) بالرفع والنصب، كما أنه لا ريب في استحباب الجهر بالقراءة فيها للنص أيضا (1) بل في الذكرى وبالقنوت لما مر في صلاة العيد، ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة، نعم يستحب في المقامين صلاة الشكر، ولو سقوا في أثناء الخطبة أتموها، كما أنه كذلك لو كان في أثناء الصلاة وإن سقطت الخطبة حينئذ والأذكار معا، ويجوز الاستسقاء بغير صلاة قطعا، إما في خطبة الجمعة والعيدين أو في أعقاب المكتوبات أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه، كما يستفاد ذلك كله من النصوص، بل الظاهر الجواز بصلاة بغير الكيفية المزبورة فيفعل مجرد ركعتين لكن بعنوان صلاة الحاجة، ضرورة أن ذلك من أهم الحوائج، واحتمال مشروعية صلاة خاصة لخصوص هذه الحاجة بحيث