صبا وعن الصادق عليه السلام إن سليمان عليه السلام خرج ليستسقى فرأى نملة قد استلقت على ظهرها رافعة قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنا بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم استجلابا للبكاء والخشوع بين يدي الله تعالى فربما أدركه بلطفه وتحويل المصلى الرداء بعد الصلاة بأن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر وبالعكس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وتفاؤلا بقلب الجدب خصبا ولا فرق في ذلك بين الامام وغيره ومن ثم أطلقه المصنف وللشيخ قول باختصاصه بالامام وتبعه المحقق في الشرائع والعلتان توجبان الاشتراك ولا يشترط في التحويل جعل الباطن ظاهرا و بالعكس والأعلى أسفل وبالعكس وإن كان جائزا ثم يستقبل القبلة بعد الصلاة والتحويل وقبل الخطبتين ويكبر الله تعالى مائة مرة عاليا صوته به ويسبح الله تعالى مائة مرة عن يمينه يهلل مائة عن يساره ويحمد الله تعالى مائة مستدبرا تلقاء الناس ويتابعونه في الأذكار كلها ورفع الصوت لا في التحويل إلى الجهات ومستند ذلك كله تعليم الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد وإلى المدينة ثم يخطب بعد الأذكار بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام ويجوز بغيره مما يتضمن الحمد والثناء والوعظ والدعاء وينبغي أن يخطب خطبتين تسوية بينها وبين العيد وما ذكره المصنف من جعل الخطبة بعد الأذكار وهو الذي اختاره الشيخ وجماعة ودل عليه تعليم الصادق عليه السلام المتقدم وجعل في الذكرى تقديم الخطبتين على الأذكار هو المشهور ويبالغ في السؤال والدعاء والالحاح فيه في الخطبتين وخصوصا الثانية وقد روى الصدوق في الفقيه من الدعوات عن علي والحسن والحسين وغيرهم صلوات الله عليهم جملة حسنة فإن تأخرت الإجابة أعادوا الخروج والصلاة مرة أخرى وأزيد حتى يجابوا أما بصوم مستأنف أو بالبناء على الأول لوجود السبب المقتضى ولقوله صلى الله عليه وآله إن الله يحب الملحين في الدعاء ويستحب نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة في المشهور زيادة على الراتبة ورواه جماعة عن الصادق عليه السلام في كل ليلة من الشهر عشرون ثمان منها بعد صلاة المغرب بعد نافلتها واثنتا عشرة بعد العشاء وبعد نافلتها أيضا رواه محمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام وقيل قبل الوتيرة وجعله في الذكرى هو المشهور وخير الشيخ في النهاية بين ما ذكر من التفريق وبين عكسه وهو جعل اثنتي عشرة بين العشائين وثمان بعد العشاء جمعا بين خبر سماعة ومسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره وهو حسن وفى ليالي الافراد الثلث وهي ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلث وعشرين زيادة مائة ركعة على العشرين والثلثين وفى العشر الأواخر في كل ليلة منه زيادة عشر ركعات على ما ذكر وهو العشرون في غير ليالي الافراد والمائة والعشرون فيها فذلك ألف ركعة رواه مسعدة بن صدقة وغيره عن الصادق عليه السلام وليكن العشر المزيدة بعد العشاء وروى جعل اثنتي عشرة من الثلثين قبل العشاء والباقي بعدها وعليه جماعة من الأصحاب وكلاهما حسن ولو اقتصر في ليالي الافراد على المائة وترك الثمانين ركعة وفرقها على جميع الشهر كما سيأتي كان جائزا بل اختاره الأكثر وعليه رتب الشيخ الدعوات المختصة بالركعات في المصباح فإن اختار المصلى هذه الرواية صلى في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات أربع منها بصلاة علي عليه السلام وركعتان بصلاة فاطمة عليها السلام وأربع بصلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وصلى في ليلة أخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي عليه السلام وفى عشيتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام ولو اتفقت عشيتها ليلة العيد صلاها في ليلة أخر سبت منه وقد أضفنا إلى المتن في هذه الكيفية قيودا كثيرة خلى عنها كما خلى غيره من العبارات وهي مستفادة من
(٣٢٥)