ولا تخرج الشواب من النساء، ليؤمن الافتتان بهن " (1).
وبهذا المضمون قال غيره، إلا أن الأخير لم يصرح به إلا بعض الفقهاء، لكن استظهره صاحب الجواهر من عبارات الفقهاء، لأنهم اقتصروا على ذكر خروج الشيوخ والعجائز والأطفال (2).
4 - اختلف الفقهاء في خروج أهل الذمة والفساق من المسلمين على أقوال:
أ - لا يخرجون، لأنهم مغضوب عليهم.
وليسوا أهلا للإجابة، ولقوله تعالى: * (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) * (3).
قاله المحقق في المعتبر (4)، وقال العلامة في التذكرة: " ويمنع الكفار من الخروج معهم، وإن كانوا أهل ذمة " (5) ثم ذكر التعليل المتقدم، ومثله قال الشهيد في الذكرى (6).
ب - يكره إخراجهم للعلل المتقدمة.
قاله الشيخ في المبسوط (7).
ج - لا يمنعون من الخروج، لأنهم إذا خضعوا واعترفوا بذنوبهم كانت الإجابة لهم أقرب من غيرهم، وقد خرج المنافقون مع النبي (صلى الله عليه وآله) للاستسقاء.
وعن الصادق (عليه السلام)، أنه: " جاء أصحاب فرعون إلى فرعون فقالوا له: غار ماء النيل وفيه هلاكنا، فقال: انصرفوا اليوم، فلما كان الليل توسط النيل ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على أن يجئ بالماء إلا أنت، فجئنا به، فأصبح النيل يتدفق " (1).
قال العلامة بعد ذكر الرواية في المنتهى:
" فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يمنعوا، لأنهم يطلبون أرزاقهم من الله، وقد ضمنها لهم في الدنيا، فلا يمنعون من طلبها، فلا يبعد إجابتهم... " (2).
ويظهر من صاحب الجواهر الميل إلى هذا الرأي (3)، واكتفى صاحب المدارك بنقل ما قاله العلامة ولم يعلق عليه (4).
5 - ويستحب أن يخرجوا على سكينة ووقار وخشوع (5).
6 - ويستحب أن يفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم لما فيه من الهيبة بكثرة البكاء والضجيج.