ولا يصح منه الأداء، لأن إزالة الحدث في مقدوره، لا لأمر راجع إلى غيره، لا يصح منه فعله، إلا أنه لا يلزمه القضاء، متى أسلم، لأن القضاء فرض ثان، ومن شرطه: الإسلام، وكمال العقل.
وأما المرتد عن الإسلام، إذا رجع، فإنه يلزمه قضاء الصوم، وجميع ما فاته، من العبادات في حال ارتداده، لأنه كان بحكم الإسلام، لالتزامه له، أولا، فلأجل ذلك، وجب عليه القضاء، فأما إن ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، قبل أن يفعل ما يفطره، فلا يبطل صومه بالارتداد، لأنه لا دليل عليه.
فأما كمال العقل، شرط في وجوبه عليه، لأن من ليس كذلك، لا يكون مكلفا، من المجانين، وغيرهم، ولا فرق بين أن لا يكون كامل العقل في الأصل، أو يزول عقله فيما بعد، في أن التكليف يزول عنه، اللهم إلا أن يزول عقله، بفعل يفعله، على وجه يقتضي، زواله، بمجرى العادة، فإنه إذا كان كذلك، لزمه قضاء جميع ما يفوته، في تلك الأحوال، وذلك مثل السكران وغيره، فإنه يلزمه قضاء ما فاته، من العبادات كلها، وإن كان جنى (1) جناية، زال معها عقله، على وجه لا يعود، بأن يصير مجنونا مطبقا، فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته، وأما إذا زال عقله بفعل الله، مثل الإغماء، والجنون، وغير ذلك، فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته، في تلك الأحوال، فعلى هذا، إذا دخل عليه شهر رمضان، وهو مغمى عليه، أو مجنون، أو نائم، وبقي كذلك، يوما، أو أياما، كثيرة، أفاق في بعضها، أو لم يفق، لم يلزمه قضاء شئ، مما مر به، سواء أفطر فيه، أو طرح في حلقه، على وجه المداواة له، فإنه لا يلزمه القضاء حينئذ.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: لا يلزمه القضاء، لشئ مما مر به، إلا ما أفطر فيه، أو طرح في حلقه على وجه المداواة له، فإنه