الإعادة: الشهيد الثاني (1)، وصاحب الجواهر - في كتاب الحج (2) - والمحقق الهمداني (3)، والسيدان الحكيم (4) والخوئي (5).
لكن قيده بعضهم - كصاحب الجواهر والسيد الخوئي - بإمكان قصد التقرب، بحيث يمكنه - أي المخالف - أن يأتي بالعبادة وفقا لمذهب الإمامية متقربا به إلى الله.
ومثل له السيد الخوئي - بعد أن قال بعض الفقهاء بعدم إمكانه (6) - بما إذا اعتقد المخالف صحة العبادة المأتي بها وفقا لمذهب الإمامية، وهذا ممكن كما أفتى فضيلة الشيخ محمود شلتوت - شيخ الجامع الأزهر بمصر في وقته - بصحة العمل وفق مذهب الإمامية.
هذا كله بالنسبة إلى غير الحج، وأما بالنسبة إلى الحج ففيه أقوال:
الأول - وجوب الإعادة مطلقا، سواء أتى به صحيحا أو فاسدا، عندنا أو عندهم.
وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد (1) واختاره ابن البراج (2).
الثاني - وجوب الإعادة إذا أخل بركن.
نسب صاحب المدارك هذا القول إلى الشيخ وأكثر الأصحاب (3).
هذا واختلف الأصحاب في المراد من الركن هل هو ما كان ركنا عندنا أو عندهم؟
نص المحقق (4) والعلامة (5) والشهيد الأول (6) على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا.
وقال الشهيد الثاني: "... وأطلق الأكثر " أي: لم يقيدوه بكونه ركنا عندنا أو عنده (7).
الثالث - وجوب الإعادة إذا كان فاسدا عنده - مهما كان سبب الفساد - وعدم وجوبها إذا كان صحيحا عنده وإن كان فاسدا عند الإمامية.
اختار هذا الرأي السيد اليزدي (8)، والسيد