ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن، فلا بأس بذلك " (1).
ومن المعلوم أن جواز الإلزام أو وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكور، وإنما يدل على مشروعية الإلزام بما ألزم به نفسه، ومن الواضح أن الإلزام بذلك إنما يصح مع بقائه على الخلاف لا مع تبصره، فإنه مع تبصره لا يلزم نفسه بالطلاق وإنما يلزم نفسه بالزوجية، فلا يقتضي عدم مشروعية الرجوع بها.
ثم ذكر روايات أخر تتضمن الأمر بتزويج المطلقات التي طلقن على غير الشرائط المعتبرة عندنا، ثم قال:
الطائفة الثانية - ما تضمنت اللزوم دون الإلزام، مثل ما في رواية عبد الله بن طاوس:
"... قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " (2).
ثم ذكر رواية أخرى، ثم قال:
ودلالتها - أي: هذه الطائفة - على صحة الطلاق أيضا غير ظاهرة، فإن اللزوم أعم ولا سيما بملاحظة لزوم التعارض بين تطبيقي الحديث فيما لو كان أحد الزوجين مخالفا والآخر مستبصرا، فإن المستبصر يدين بفساد الطلاق والمخالف يدين بصحته، ولا يمكن الجمع بين الحكمين، لأن الطلاق لا يقبل الوصف بالصحة والفساد من جهتين، فلا بد أن يكون المراد مجرد الحكم على من دان منهما بما دان، فإذا تبصر المخالف وصارا معا متبصرين، كان مقتضى الحديث جواز ترتيب أحكام الزوجية منهما، لأنهما معا يدينان بذلك.
الطائفة الثالثة - ما تضمن تحريم المطلقة ثلاثا على الزوج إذا كان يعتقد ذلك، كرواية الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه (1)...
ثم ناقش الرواية سندا ودلالة، ثم قال:
والذي يتحصل من هذه الأخبار: لزوم العمل على من تدين بدينه على حسب دينه، وجواز إلزامه بذلك، وكلا الأمرين لا يقتضيان التحريم في مورد السؤال المذكور.
نعم في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع:
" سألت الرضا (عليه السلام) عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات، فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات بعض الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن