وثالثها: المحرم في النساء إلا مع الحاجة، وأجرته ونفقته جزء من الاستطاعة، ولا يجب على المحرم الإجابة. وتتحقق الحاجة بالخوف على البضع، فلو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها، والأقرب أنه لا يمين عليها. ولو زعم الزوج أنها غير مأمونة على نفسها وصدقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لأن في رواية أبي بصير (1) وعبد الرحمن (2) تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة. وإن أكذبته وأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك، وإلا فالقول قولها. وهل يملك الزوج محقا منعها باطنا؟ نظر.
ورابعها: إذن الزوج، وليس شرطا في الوجوب ولا في البدار في الحج الواجب المضيق، نعم يستحب استئذانه، فإن امتنع خالفته، ويشترط (3) في التبرع، والمعتدة رجعية زوجة بخلاف البائن. ونفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج.
واختلف في الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو ضيعة، فنقل الشيخ (4) الإجماع عليه، وأنكره الحليون (5) وهو أصح (6). واختلف في اشتراط الإيمان في الصحة، والمشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزأ ما لم يخل بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة، وقال ابن الجنيد (7) والقاضي (8):