إخوانه من ذلك وجب عليه الحج فإن أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج استحبابا.
ومن وجب عليه وأقام في النيابة عنه من هو صرورة وهو الذي لم يحج قط، كانت نيابته عنه صحيحة، إلا أنها لا تجزي هذا النائب عن حجة الإسلام، ويجب عليه إذا تمكن من الاستطاعة، الحج عن نفسه.
ومن نذر حجة وجب ذلك عليه، وإن كانت حجة الإسلام قد وجبت عليه وجب أن يحجها أيضا، وليس يجزي إحدى هاتين الحجتين، عن الأخرى.
وإذا كان الإنسان مخالفا للحق وأتى بجميع أركان الحج لم يجزه هذه الحجة عن حجة الإسلام، وعليه الإعادة لذلك إذا صار من أهل الحق، وقد ذكر أنها مجزية.
" باب ما يتعلق بمن حج عن غيره على وجه النيابة وغير ذلك ومن أراد أن يحج عن غيره، لم يجز له ذلك حتى يقضي ما يجب عليه منه إن كان ذلك قد وجب عليه، ومن لم يكن له مال فإنه يجوز له الحج من غيره، فإذا تمكن من المال بعد ذلك، كان عليه أن يحج عن نفسه.
ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، وكان هذا المأمور نائبا بأجرة، لم يجز له أن يحج عنه إلا كذلك، فإن حج عنه قارنا أو مفردا لم يجز له ذلك وكان عليه الحج عنه متمتعا فإن أمره أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج عنه متمتعا، كان ذلك جائزا ولم يكن عليه شئ فإن أمره أن يحج عنه من طريق بعينه، جاز له المسير في غيرها، وإن أمره أن يحج عنه بنفسه، لزمه الحج كذلك ولم يجز له أن يستنيب غيره في ذلك، إلا أن يأذن له المستنيب فيه، فإذا أذن له فيه كان جائزا.
وإذا أخذ إنسان حجة من غيره لم يجز له أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي الأولى، ومن كان نائبا عن غيره فصد عن بعض الطريق، فعليه أن يرد من أجرة النيابة بقدر ما بقي عليه إلا أن يضمن الحج في المستقبل، ومن كان نائبا عن غيره ومات قبل الإحرام ودخول الحرم وترك موروثا، كان على وارثه أن يرد من تركته مقدار