منه حيث يجوز، أمكن الحكم بالسقوط أيضا، ومنها - ما لو زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول فإنها مطلقة غير مدخول بها، فلا عدة ولا استبراء عليها، وما كان واجبا قبل ذلك فقد سقط بالعقد عليها، مع احتمال بقاء الوجوب هنا، نعم لو باعها لغيره ثم تزوجها منه أو أحله وطأها فإنه لا استبراء هنا، لأن النكاح لا يجب الاستبراء قبله، إلا أن يعلم الوطئ، ولهذا لو أعتقها جاز أن يتزوجها في الحال، فلو شراها حينئذ فلا استبراء، لما عرفت من أن السابق قد سقط، واللاحق لا يقتضي وجوب الاستبراء حينئذ، وهذا وجه قوي، ويكون هذا من المواضع التي يسقط فيها الاستبراء) قلت: ولكن ينبغي أن يعلم أولا أن ذلك كله إذا لم يعلم بالوطئ المحترم الذي يجب الاستبراء منه، وإلا فلا حيلة لاسقاطه على الظاهر، كما أومى إليه الفاضل المزبور في حيلة التزويج، وإن كان مقتضى بعض إطلاقات الحيل المزبورة سقوطه، إلا أنه لا بد من تقييده، لما عرفت من اختلاط الأنساب، كما أنه ينبغي أن يعلم أن الاستبراء الواجب على المشتري ولو باحتمال وطئ المالك إنما هو للوطئ، أما البيع ونحوه فلا يجب الاستبراء له عليه، فيجوز له حينئذ بيعها قبله، فإذا باعها من الامرأة أو الرجل ثم شراها منه في المجلس مثلا سقط الاستبراء الاحتمالي عنه، لاحتياج عود وجوبه عليه إلى دليل.
لكن ومع ذلك ففي النفس منه شئ خصوصا في أمر الفروج المأمور بشدة الاحتياط فيها، مخافة اختلاط الأنساب، بل قد يقال: إن السقوط من جهة صدق كونها جارية امرأة لا ينافي الثبوت من حيثية أخرى، وهي أنها جارية قد اشتريت ممن يجب استبراؤها منه لاحتمال الوطئ، بل نحو ذلك يجري أيضا في باقي الحيل، وإن اختلف قوة وضعفا، بل ربما كان في بعضها من تعارض العموم من وجه فتأمل جيدا.
وطريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة غير خفي، وتسمع انشاء الله في كتاب النكاح جملة من الكلام في ذلك، والله أعلم.
وبالجملة يسقط استبراؤها بذلك (أو) كانت (في سن من لا تحيض لصغر)