عن المعارضة من وجوه لا تخفى، كما أنه قد ظهر لك أيضا مما ذكرنا من النصوص أنه لا فرق في الأخبار بين كونه بعدم الوطئ الموافق للأصل وبالاستبراء المخالف له، لا إنها تضمنت الأول خاصة، والحق الثاني به، حتى يتجه ما يقال من وضوح الفرق بينهما، والله أعلم.
(وكذا) يسقط استبراؤها عن المشتري (لو كانت) الجارية (لامرأة) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، للأصل والمعتبرة المستفيضة منها الصحيح (1) (عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من قبل أن يستبرأها) ونحوه الموثق كالصحيح بل قيل أنه صحيح، وفي صحيح زرارة (2) (اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا، أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود).
نعم في الرياض أنه ربما يستشعر منه اشتراط الحكم هنا بعدم معلومية وطئ في ملك الامرأة بتحليل ونحوه، بل مطلقا، ومقتضاه وجوب الاستبراء عند عدم الشرط، ولعله كذلك ويعضده انسحاب وجه الحكمة هنا أيضا إلا أن مقتضاه الاكتفاء باحتمال الوطئ لا اشتراط العلم به، ولا ريب أنه أحوط إذا لم تخير بعدم الوطئ بل مطلقا كما عن الحلي وفخر المحققين، وإن كان في تعيينه نظر لاطلاق الصحيحين الأولين المعتضدين بالأصلين، وباطلاق الفتاوى فيقيد بهما الحكمة إن عمت، مع أن عمومها محل نظر، لاحتمال الخوف الذي هو الأصل فيها الغالب في الشراء من الرجل، لا مطلقه، وينبغي القطع باشتراط عدم المعلومية التقاتا إلى الحكمة، وعليه ينزل الاطلاقات ويفرق حينئذ بين الشراء منها ومن الرجل بوجوب الاستبراء في الثاني مطلقا إلا مع العلم، أو ما في حكمه بعدم الوطي أصلا، وعدمه