حقنا لدمه من القتل، وولده الصغار من السبي، فأما الكبار منهم والبالغون، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار، وماله من الأخذ، كل ما كان صامتا أو متاعا أو أثاثا، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام. وأما الأرضون والعقارات وما لا يمكن نقله، فهو فئ للمسلمين.
ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل إلا السم، فإنه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السم. ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم، كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك مما يكون فيه فتح لهم، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم. ومتى هلك المسلمون فيما بينهم، أو هلك لهم من أموالهم شئ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية والأرش، وكان ضائعا.
ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان، وفي أي شهر كان، إلا الأشهر الحرم. فإن من يرى منهم خاصة لهذه الأشهر حرمة لا يبتدؤن فيها بالقتال. فإن بدوءهم بقتال المسلمين، جاز حينئذ قتالهم. وإن لم يبتدؤا أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر.
فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار فإنهم يبتدؤون فيها بالقتال على كل حال. ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة، إلا بإذن الإمام. ولا يجوز لأحد أن يؤمن انسانا على نفسه ثم يقتله، فإنه يكون غادرا. ويلحق