على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، ولكن ينبغي له عدم التعرض لمظان القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير، ولو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا جاز له الغزو أذن له صاحب الدين أو لم يأذن، لعدم المانع حينئذ، ولما يحكى (1) عن عبد الله أبي جابر من أنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه جابر ولم يذمه النبي صلى الله عليه وآله على ذلك مع علمه به، بل قال صلى الله عليه وآله في حقه: " لا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه " (2) والله العالم.
(الثاني للأبوين) المسلمين العاقلين الحرين (منعه من الغزو ما لم يتعين عليه) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة والإيضاح الاجماع عليه، بل في المنتهى من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ولهما منعه، وبه قال كافة أهل العلم، وفي خبر عمرو بن شمر (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: إني راغب في الجهاد نشيط فقال صلى الله عليه وآله: فجاهد في سبيل الله - إلى أن قال له - يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسك بهما يوما وليلة خير من جهاد سنة " بل في آخر