(و) على كل حال ف (لا يلزم القاتل) قود في الحال المزبور إجماعا بقسميه، ولخبر حفص (3) السابق المعتضد بالأصل وغيره بل ولا (دية) عندنا كما صرح به الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه، للأصل بعد الإذن شرعا وخبر حفص السابق، وظاهر تركها في قوله تعالى (4) " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " بناء على مساواته للفرض باعتبار كون القصد فيهما قتل الكافر لا المؤمن، وإن كان لا يخلو من بحث مؤيدا بأن إيجابها مقتض للتساهل في أمر الجهاد باعتبار خوف الرامي لاحتمال كون المرمي مسلما، اللهم إلا أن يقال بأن الوجوب على تقديره فهو في بيت المال نحو ما تسمعه في الكفارة، نعم هو فرع الدليل الذي قد عرفت انتفاءه، بل ظاهر الأدلة خلافه وبه يخص قوله (5) عليه السلام " لا يبطل دم أمرء مسلم " حتى بالنسبة إلى بيت المال كما هو مقتضى النفي في خبر حفص والفتاوى، فما عن الشافعي من وجوبها لقوله تعالى (6) " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " واضح الضعف، لما عرفت، مع أنه ليس من الخطأ قطعا، بل هو عمد مأذون فيه، فلا يندرج فيها.
(و) لكن (تلزمه الكفارة) كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، بل نفى الاشكال فيه ثانيهما كما عن غيره نفي الخلاف، ولعله كذلك وإن قال المصنف في النافع: " وفي الكفارة قولان " بل ظاهره التردد كالتحرير، إلا أنا لم نتحققه، نعم نسبه في