وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الإمام، أو من يأذن له.
ويذم (1) الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم.
ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.
لو استذم فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة.
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر، ولو كان أكثر جاز.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون، ورمي المناجيق.
ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.
ويكره بإلقاء النار، ويحرم بإلقاء السم، وقيل يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية.
وفي الكفارة قولان.
ولا يقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة. ويكف عمن يرى حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.
النظر الثالث في التوابع وهي أربعة:
(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل.
ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي. وبما يرضخ (2) لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد.