المنهاج (1) - وإن استشكل في أصل التبعية في المستمسك (2) - والسيد الخوئي (3)، ويظهر من السيد الطباطبائي في الرياض (4)، بل يظهر من المحقق الأردبيلي (5) الإجماع عليه، ونقل عن شرح المفاتيح (6) نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب.
4 - التوقف: وهو الظاهر من المحقق (7)، والعلامة (8)، والشهيد الأول في الذكرى (9)، وصاحب الجواهر (10).
ثالثا - قال الشيخ: " إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرق بينهما فيعطي الأم لواحد والولد لآخر... " إلى أن قال:
" فإن بلغ الصبي سبعا أو ثمان سنين فهو السن الذي يخير فيه بين الأبوين، فيجوز أن يفرق بينهما...
وكذلك لا يفرق بينه وبين الجدة أم الأم، لأنها بمنزلة الأم في الحضانة، وأما التفرقة بينه وبين الوالد فإنه جائز... " (1).
وإن كان كلامه خليطا بين مسألتي الأسر والبيع إلا أن الملاك - عنده - واحد.
والمنقول عن ابن الجنيد: أنه لا يختار التفرقة بين الطفل وأحد أبويه أو من يقوم مقامهما في الخير والشفقة عليه من جد أو جدة أو أخ أو أخت، إذا كان الطفل بحاجة إلى من يقوم بأموره، فإن استغنى بعضهم عن بعض، وطابت نفس الأصغر بذلك، أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك، والمرأة أحق بطفلها بالجمع من الوالد (2).
واستنبط العلامة (3) والشهيد الأول (4) الكراهة من كلامه دون التحريم.
ويرى ابن إدريس كراهة التفرقة بين الطفل وأمه دون سائر أقاربه حتى الوالد (5)، في حين يرى العلامة كراهة التفرقة بين الجميع (6)، واختاره