الحسن بن محبوب، في كتاب المشيخة، عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له جارية، فأغار عليه المشركون، وأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم، فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم، وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم وأخذوها منه، ردت عليه، وإن كانت اشتريت، وخرجت من المغنم، فأصابها، ردت عليه برمتها، وأعطى الذي اشتراها، الثمن من المغنم من جميعه، فإن لم يصبها حتى تفرق الناس، وقسموا جميع الغنائم، فأصابها بعد، قال: يأخذها من الذي هي في يده، إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن (1) هذا آخر كلام شيخنا في الإستبصار، وإلى ما اخترناه يذهب في مسائل خلافه أيضا (2).
والأسارى، فعندنا على ضربين، أحدهما أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها، وينقضي الحرب والقتال، فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤه، بل يقتله، بأن يضرب رقبته (3)، أو يقطع يديه ورجليه، ويتركه حتى ينزف ويموت، إلا أن يسلم، فيسقط عنه القتل.
والضرب الآخر، هو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فإنه يكون الإمام مخيرا فيه، بين أن يمن عليه، فيطلقه، وبين أن يسترقه، وبين أن يفاديه، وليس له قتله بحال.
ومن أخذ أسيرا فعجز عن المشي، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام، فليطلقه، لأنه لا يعلم ما حكم الإمام فيه.
ومن كان في يده أسير، وجب عليه أن يطعمه، ويسقيه، وإن أريد قتله في الحال ولا يجوز قتال أحد من الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، إلا بعد دعائهم إلى