الأحكام بخلاف الكافر المحض ومن هو بحكمه، وبهذا يظهر أن القول بتبعيته في الطهارة خاصة ليس هو أحوط القولين، بل الحكم باسلامه أحوط في الأمر الأول والأخير، قلت لكن لا يخفى عليك ضعف الاحتمال المزبور.
ولو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم فعلى الأول يشاركه إن كان في درجته، ويختص إن كان أقرب، وعلى الثاني الإرث للآخر خاصة، ولو فرض أنه بلغ قبل القسمة مع تعدد الوراث وأسلم شارك أو اختص على الثاني، ولو لم يكن لقريبه الميت وارث سواه اشتري من التركة وورث على الأول، وكان الميراث للإمام على الثاني إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يخفى عليك جريانها بأدنى التفات، والله العالم.
(تفريع إذا أسر الزوج) البالغ (لم ينفسخ النكاح) للأصل وغيره بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى، الاجماع عليه، بل في المسالك هو موضع وفاق عندنا، نعم عن أبي حنيفة الانفساخ بناء منه على ملك البالغ بالأسر الذي قد عرفت بطلانه عندنا، وأن الإمام عليه السلام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق إذا كان قد أسر بعد تقضي الحرب (و) حينئذ ف (لو استرق) باختيار من الإمام عليه السلام (انفسخ) النكاح (لتجدد الملك) الموجب لانفساخ نكاحه بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل لعله اجماع، فيكون هو الحجة وإلا فلا تنافي بين تجدد الملك وبقاء النكاح كما لا ينافيه بعد الملك (و) كذا (لو كان) الزوج (الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق ب) مجرد (السبي) فيهما، وقد عرفت اقتضاءه انفساخ النكاح، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الاجماع عليه في الثانية، بل في الأول منهما دعواه صريحا فيها لو سبيت وحدها، بل