وغيره، ولكنه منقول عن المفيد وسلار والقاضي والكيدري، وهو أحوط " انتهى.
قلت: لعله لم يلتفت إلى معقد الاجماعين السابقين، وفي المحكي عن مجمع البرهان نفي الخلاف عنه على الظاهر، وفي الروض بعد نسبة إلى المتأخرين أنه يظهر من العلامة الاجماع عليه، فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة كوجوب الدفن فيه وفي سابقه وإن لم يتضح لنا دليل عليه بالنسبة إلى الأول، لكنه قد يشعر به ما في بعض المعتبرة (1) من الأمر بوضع شعر الميت وما سقط منه في كفنه مع عدم ظهور الاشكال فيه من أحد من الأصحاب، وإذا قد ظهر لك حكم السقط بأن حكم أبعاضه أيضا بأدنى تأمل.
(وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر) يؤمر بتغسيله (ولا محرم من النساء دفن بغير غسل) ولا تيمم (ولا تقربه الكافرة) ولا المسلمة الأجنبية (وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها (2)) كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا، والحمد لله كما هو أهله.
(ويجب إزالة النجاسة) العارضية (عن بدنه أولا) قبل الشروع في الغسل كما في القواعد والمعتبر والمنتهى، بل في الأخير نفي الخلاف فيه كما أن في التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع على وجوب البدأة بإزالة النجاسة عن بدنه، وفي المدارك أن هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب كما أن في مجمع البرهان والذخيرة أن الظاهر أنه لا خلاف فيه، وعن المفاتيح الاجماع عليه أيضا، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى ما تقدم منا سابقا في غسل الجنابة بضميمة ما دل (3) على المساواة بينهما وإلى توقف البراءة اليقينية عليه بناء على اعتبار مثل ذلك في مثله - ما في خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) (4)