إن أراد الحرمة منه، نعم قد يتأمل في بعض ما اتخذ على سبيل التعظيم للتبرك والتيمن مما لم يكن فيه نص بالخصوص، كنحو التراب الخارج عن حرم كربلاء إذا علق على الشباك المكرم تحصيلا لتشرفه وتيمنه وبركته ولما يصل إلى حد التبعية عرفا وغير ذلك مما يكون منشأه الترجيح العقلي واعتباره واستحسانه ولو بمزج التعارف معه، فإن جريان حكم ما علم تعظيمه كالتربة الحسينية المعلوم بالتواتر - كما عن التنقيح " كون الشفاء فيها، وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها، ووجوب تعظيمها، وكونها رافعة للعذاب عن الميت، وأمنا من المخاوف، وأنه يحرم الاستنجاء بها " انتهى على مثل ذلك لا يخلو من إشكال ونظر.
ومن ذلك كله يظهر لك ما في المحكي عن المهذب والروضة من إثبات الاحترام لثلاثة أشياء لا غير مما يؤخذ من التربة الحسينية: أحدها ما أخذ من الضريح المقدس، وثانيها ما وضع عليه مطلقا كما عن ظاهر المهذب، أو من الحرم كما عن ظاهر الروضة أو صريحها، وثالثها ما أخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه كما عن المهذب، وبدون ذكر الختم عن الروضة، فتأمل جيدا، فإن فروع المقام وبيان حكم بعض الأفراد محتاج هنا إلى مزيد إطناب.
* (و) * كذا يجب إزالة النجاسة * (عن الأواني) * مقدمة * (لاستعمالها) * فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها بالأدلة المقررة في محالها من الاجماع المحكي والأخبار (1) مع فرض التنجس بها.
ويجب إزالتها أيضا عن محل السجود وإن لم تكن متعدية، لاشتراط طهارته من غير خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما أن في مجمع البرهان لعل دليله الاجماع والنص، وفي الذكرى وعن الذخيرة نسبته