قد عرفت عدم دلالة خبر أبي بريدة على ذلك، وأما خبر إسماعيل (1) (فهو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها قال:
وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبني بها أو لم يبن بها غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال: شارطهم؟ فما أخذ بعد الشرط فهو حلال) وفيه أنه يمكن إرادة أرض الجزية من الخراج أو غير ذلك من مطلق النقل ولو بالصلح من الشراء فيه، بناء على أن له حق اختصاص باحياء ونحوه، على أنه قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه كغيره مما دل على شراء أرض الخراج في الجملة، نحو صحيح محمد بن مسلم (2) (سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي لنا، وأهل البستان يقولون هي أرضنا فقال؟؟:
لا تشترها إلا برضاء أهلها) وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (3) (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أرض الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم) على أنه لا دلالة في أولهما على كونها من أرض الخراج، وقد ظهر من ذلك كله فساده أيضا كسابقه نعم يقوى في النظر أن الأرض المفتوحة عنوة يختص بها من