الأرض مسجدا وطهورا " (1) بناء على تفسير الطهور بالطاهر المطهر، وورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (2).
وهي تطهر باطن القدم والخف والنعل ونحوها، وفي تطهير غيرها من: أسفل خشبة الأقطع وعصا الأعرج وعكاز الأعمى، ويدي وركبتي من يمشي عليهما خلاف، ولم يتعرض لها كثير من الفقهاء، وأكثر من تعرض لها يرى منع تطهيرها بالأرض.
وذكروا لتطهير الأرض شروطا بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وهي:
1 - زوال عين النجاسة: وهذا متفق عليه، إذ لا تحصل الطهارة مع بقاء عين النجاسة.
2 - طهارة الأرض: ذهب إليه بعضهم، كابن الجنيد (3)، والشهيد الأول (4)، والمحقق (5) والشهيد (6) الثانيين، وصاحب المدارك (1)، وصاحب الحدائق (2)، وصاحب الجواهر (3)، والسيد اليزدي (4)، والسيد الحكيم (5)، والسيد الخوئي (6)، والإمام الخميني (7).
3 - جفاف الأرض: واشترطه الفقهاء المتقدم ذكرهم إلا الشهيد الأول في الذكرى (8)، والثاني في الروضة (9)، فإنهما لم يشترطاه، وقد تقدمهما العلامة، لكن اشترط أن لا تكون الأرض وحلا (10).
واستثنى بعض مشترطي الجفاف الرطوبة القليلة غير المسرية، كالسيد اليزدي (11)، والسيد الخوئي (12)، وصرح بذلك الشهيد الثاني - أيضا - في الروض (13).