جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٨
بالقلع مجانا.
لكن عن التذكرة أن فائدة التوقيت تجديد الغرس للمستعير في كل يوم إلى انقضاء المدة، إلى أن قال: " ثم للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدة بالأرش وبعدها مجانا إن شرط المعير القلع، أو نقص البناء بعد المدة، أو شرط عليه القلع متى طالبه به عملا بالشرط، فإن فائدته سقوط الغرم، فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نقص الغرس بالقلع - وإن لم يكن شرط القلع واختاره المستعير كان له ذلك، وإن لم يختر القلع وأراده المعير فلا بد من الأرش ".
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من منافاته لأصالة براءة الذمة السالمة عن المعارض ضرورة عدم حق له بعد انتهاء المدة، ولا مدخلية لاشتراط القطع وعدمه، كما لو استأجر منه أرضا لذلك مدة فانتهت، وأراد المالك تفريغ أرضه.
نعم قد يتوقف فيما لو أعاره للزرع مدة معينة، فانقضت ولما يدرك، لا لتقصير منه بل لهبوب الرياح وقصور الماء ونحوهما مما هو ليس من تقصير المستعير، بل عن التذكرة الجزم باستحقاق الأرش كالعارية المطلقة، ولعله باعتبار أن له مدة تنتظر فلا يعتد بالتأقيت القاصر عنها.
لكن لا ريب في أن المتجه أيضا عموم " تسلط الناس على أموالهم (1) " و " أن المؤمنين عند شروطهم (2) "، ولم يصدر الإباحة من المالك إلا إلى الأمد المخصوص الذي قد دخل المستعير على القلع عند انقضائه، كما عن المحقق الثاني اختياره.
بل قال: ضعف الأول ظاهر لا يخفى، كما أنه قال: إن موضع الاشكال إذا لم يكن عدم الادراك مستندا إلى تقصير المستعير، فإن أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا والله العالم.
{ولو أعاره أرضا للدفن} لميت محترم فدفنه فيها {لم يكن له إجباره

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة.
(2) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور الحديث - 4.
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431