(قال مالك) ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك دينار بدين ولم يروا بذلك بأسا (قلت) أرأيت أن اشتريت هذه الدار كل ذراع بدرهم ولم أسم عدد الأذرع فقلت قيسوها فقد أخذتها كل ذراع بدرهم أو قلت قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم فقلت أذرعوها ولم أسم الأذرع (قال ابن القاسم) أرى ان الدار جائزة والثياب جائزة (قلت) أرأيت أن اشتريت هذه الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة وشاة هل يلزمني الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر (قال) نعم يلزمك نصف العشرة وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت أشتري منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو كل ثوبين بدينار فيجد في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم (في بيع الشاة والاستثناء منها) (قلت) أرأيت الشاة إذا باعها رجل أو البعير أو البقرة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا (قال) أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كان حاضرا فلا خير فيه (قلت) ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر (قال) السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس ذلك عند المشترى ثمن (قال) مالك وأما في الحضر فلا يعجبني ذلك لان المشترى إنما يطلب بشرائه اللحم (قلت) أرأيت ان قال اشترى إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها وجلدها قال المشترى لا أذبحها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الذي يبيع البيعر الذي قام عليه يبيعه من أهل المياه ويستثنى البائع جلده ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه
(٢٩٣)