الموصوف، ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين، ولنا انه سلم له المعقود عليه بصفاته فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه ولأنه مبيع موصوف فلم يمكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم، وقولهم انه يسمى بيع خيار الرؤية لا نعرف صحته فإن ثبت فيحتمل ان يسميه من يرى ثبوت الخيار ولا يحتج به على غيره، فاما ان وجده بخلاف الصفة فله الخيار ويسمى خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف
(٨٤)