ابن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟
وإنما هي بسعر الأول يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.
(458) 64 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له سعر الذي كان يوم أعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.
(459) 65 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
(460) 66 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر