فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان أبا عبد الله عليه السلام قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت.
(391) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع.
(392) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على