الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها.
(387) 30 - عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
(388) 31 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال: لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه، قال: وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
(389) 32 - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما:
لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك.
(390) 33 - عنه عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل، فاتى النبي صلى الله عليه وآله