طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل. ح ونا محمد بن مخلد، نا محمد بن سليمان الواسطي، نا عمرو بن عون، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل في عميا أو رميا فهو خطأ وديته خطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يده، من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
3109 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، نا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل عميا رميا بحجر أو ضربا بعصا أو سوط، فعقله عقل الخطأ، ومن قتل اعتباطا فهو قود، لا يحال بينه وبين قاتله، فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ".
3110 - نا يحيى بن محمد بن صاعد والقاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي، قالا: نا إبراهيم بن منقذ الخولاني، نا إدريس بن يحيى الخولاني، حدثني بكر بن مضر، حدثني حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، حدثني طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من قتل في عميا رميا يكون بينهم بالحجارة أو عصا فهو خطأ، عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يده، من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "، زاد الحسين: " لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ".
3111 - نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، نا عثمان بن صالح، أنا بكر بن مضر، عن عمرو بن دينار، حدثني طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكره حمزة، قال ابن صاعد: ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
3112 - نا محمد بن مخلد، نا موسى بن إسحاق، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الرحيم ابن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ".